٢٥٠ ـ باب الجهر بالقراءة لمن صلى منفردا أو كان مسافرا
١٥٩٣ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا اجهر بالقراءة؟ فقال : نعم.
١٥٩٤ |
٢ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات يجهر فيها بالقراءة؟ فقال : نعم والقنوت في الثانية.
١٥٩٥ |
٣ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة ، فقلت انه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال اجهروا بها.
١٥٩٦ |
٤ ـ عنه عن فضالة عن الحسين بن عبد الله الأرجاني عن محمد بن مروان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال : تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا.
١٥٩٧ |
٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال : تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة.
١٥٩٨ |
٦ ـ عنه عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال : تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة.
__________________
* ـ ١٥٩٣ ـ ١٥٩٤ ـ ١٥٩٥ ـ ١٥٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٨ وهو جزء من حديث.
ـ ١٥٩٧ ـ ١٥٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٩.