بعض العامة والثاني أن يكونا محمولين على ضرب من الاستحباب لئلا تتناقض الاخبار.
٥٠ ـ باب الرعاف
٢٦٤ |
١ ـ اخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل؟ فقال ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك
٢٦٥ |
٢ ـ وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول لو رعفت دورقا (١) ما زدت على أن امسح منى الدم وأصلي
٢٦٦ |
٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال سألت الرضا عليهالسلام عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا؟ قال : لا ينقض شيئا.
فأما ما رواه أبو عبيدة الحذا في الخبر الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من قول : إذا استكره الدم نقض وإن لم يستكره لم ينقض.
٢٦٧ |
٤ ـ وما رواه أيوب بن الحر عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) الدورق بالفتح فالسكون وهو مكيال معروف يسع على ما قيل أربعة امنان وهو معرب وفى بعض النسخ الذروف بالمعجمة والفاء وهو أيضا مكيال للشراب والغرض منه كثرة الدم والرد على العامة.
* ـ ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢.
ـ ٢٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٠.