٢٢١ ـ باب في أن سجدتي السهو بعد التسليم وقبل الكلام
١٤٣٨ |
١ ـ أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن (١) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام.
١٤٣٩ |
٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري قال : قال الرضا (ع) في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم وإذا زادت فبعده.
١٤٤٠ |
٣ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر (ع) متى اسجد سجدتي السهو؟ قال : قبل التسليم فإنك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب كثير من العامة وقال أبو جعفر بن بابويه القمي (ره) أنا أفتي بهما في حال التقية.
٢٢٢ ـ باب التسبيح والتشهد في سجدتي السهو
١٤٤١ |
١ ـ أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي حعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة وتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
__________________
(١) في نسخة ب و ج ( الحسين ).
* ـ ١٤٣٨ ـ ١٤٣٩ ـ ١٤٤٠ ـ ١٤٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٧٢.