بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم من صلى من قد فاته ركعة أو ركعتان؟ قال : يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، وإن كان الايماء يكفي حسب ما تضمنه الخبر الأول.
١٦٧٤ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لا ينبغي (١) ان يتقدم الا من شهد الإقامة.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ولأجل ذلك قال : لا ينبغي لم يقل لا يجوز وذلك صريح بالكراهية.
١٦٧٥ |
٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال : لا يقدم من سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه.
فهذا الخبر وإن كان ظاهره ظاهر النهي فنحن نحمله على ضرب من الكراهية بدلالة ما تقدم من الاخبار.
٢٦٦ ـ باب من لم يلحق تكبيرة الركوع
١٦٧٦ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : قال : لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخلن معهم في تلك الركعة.
__________________
(١) في التهذيب ( لم ينبغ ) في الموضعين.
* ـ ١٦٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٧.
ـ ١٦٧٥ ـ ١٦٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٨.