فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على من يريد ان يصلي بقوم وينتظر اجتماعهم جاز له حينئذ ان يبتدي بركعتي النافلة كما فعل النبي صلىاللهعليهوآله ، فأما إذا كان وحده فلا يجوز له ذلك على حال.
١٥٧ ـ باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أخرى فريضة
١٠٥٠ |
١ ـ أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال : يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت.
١٠٥١ |
٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر (ع) قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان كنت تعلم انك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عزوجل يقول : ( أقم الصلاة لذكري ) وإن كنت تعلم انك ان صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها أيضا فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى.
١٠٥٢ |
٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي (١) قال سألته عن رجل نسي ان يصلي الأولى حتى صلى العصر قال : فيجعل صلاته التي صلى الأولى ثم يستأنف العصر قال : قلت : فان نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم
__________________
(١) في ج ( عن أبي عبد الله ).
* ـ ١٠٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٢ الكافي ج ١ ص ٨٠.
ـ ١٠٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٢ وفيه ( وأقم الأخرى ).
ـ ١٠٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٢.