٩٨ ـ باب وجوب الطلب
٥٧١ |
١ ـ اخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام أنه قال : يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوة ، وإن كانت السهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك.
٥٧٢ |
٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن علي بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : أتيمم واصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت فقال : لا تعد الصلاة فان رب الماء هو رب الصعيد فقال له داود بن كثير الرقي أفأطلب الماء يمينا وشمالا فقال : لا تطلب لا يمينا ولا شمالا ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض.
فالوجه في هذا الخبر حال الخوف والضرورة فأما مع ارتفاع الاعذار فلابد من الطلب حسب ما تضمنه الخبر الأول.
٩٩ ـ باب ان التيمم لا يجب الا في آخر الوقت
٥٧٣ |
١ ـ أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماءا وأردت التيمم اخر التيمم إلى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الأرض.
٥٧٤ |
٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام
__________________
ـ ٥٧١ ـ ٥٧٢ ـ ٥٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩.
ـ ٥٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧ الكافي ج ١ ص ١٩.