ابن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله (ع) رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : يسجد قلت : فرجل نهض من سجوده قبل ان يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : يسجد.
١٣٧٢ |
٥ ـ فأما ما رواه سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا؟ وشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا فقال : لا يسجد ولا يركع يمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما : أن يكون يشك بعد أن يدخل في حالة أخرى ولا يذكر يقينا ترك الركوع أو السجود فإنه ينبغي أن يمضي في صلاته على ما بيناه فيما مضى ، والثاني أن يكون مخصوصا بمن يكثر عليه السهو فرخص له المضي في صلاته تخفيفا ولان الناسي (١) كلما سجد فشك يحتاج ان يسجد فلا ينفك منه فلأجل ذلك رخص له في المضي فيه.
٢١٢ ـ باب من نسي التشهد الأول حتى ركع في الثالثة
١٣٧٣ |
١ ـ أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى ( عن علي بن الحكم (٢) عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة قال : فليتم صلاته ثم ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل ان يتكلم.
١٣٧٤ |
٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :
__________________
(١) في د ( ولأنه لا يأمن كلما سجد شك ).
(٢) زيادة من التهذيب.
* ـ ١٣٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٩.
ـ ١٣٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٠.
ـ ١٣٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٠.