١٨٦٠ |
٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال : تصلي عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في خبر عبد الله بن سنان من الحمل على التقية أو ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
٢٩٨ ـ باب من فاته شئ من التكبيرات على الميت هل يقضى أم لا
١٨٦١ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة؟ قال : يتم ما بقي.
١٨٦٢ |
٢ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن خلف بن زياد القلانسي عن رجل عن أبي جعفر (ع) قال : سمعته يقول : في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين قال : يتم التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر.
١٨٦٣ |
٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على الجنازة إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتين أو الثلاثة؟ قال : يكبر ما فاته.
١٨٦٤ |
٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة.
__________________
* ـ ١٨٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.
ـ ١٨٦١ ـ ١٨٦٢ ـ ١٨٦٣ ـ ١٨٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١١.