طهور فقال : لا بأس به.
١٦٣٨ |
٥ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حمزة (١) بن حمران وجميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله (ع) إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال : لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عزوجل جعل التراب طهورا.
١٦٣٩ |
٦ ـ عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال لا بأس.
فالوجه في هذه الأخبار والجمع بينها وبين الخبر الأول ان نحمل الخبر الأول على الفضل وهذه على الجواز لئلا تتناقض الاخبار.
٢٦٠ ـ باب المسافر يصلى خلف المقيم
١٦٤٠ |
١ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال : فليصل صلاته ثم يسلم ويجعل الأخيرتين سبحة.
١٦٤١ |
٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال : يصلي ركعتين ويمضى حيث شاء.
__________________
(١) في التهذيب ( محمد )
* ـ ١٦٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٢ وص ١١٥ وفى آخره ( كما جعل الماء طهورا ) الفقيه ص ٧٩ باختلاف في اللفظ. ـ ١٦٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٥ وص ٣٠٣.
ـ ١٦٤٠ ـ ١٦٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٢ وص ٣١٨.