جمعة ولا فطر ولا أضحى.
١٧٢٧ |
٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال : نعم إلا بمنى يوم النحر.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
٢٧٨ ـ باب عدد التكبيرات في صلاة العيدين
١٧٢٨ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير في العيدين قال : اثنتي عشرة تكبيرة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة.
١٧٢٩ |
٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير في العيدين قال : سبع وخمس.
١٧٣٠ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن التكبير في العيدين؟ قال : سبع وخمس (١).
١٧٣١ |
٤ ـ عنه عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟ قال : خمس وأربع فلا يضرك إذا انصرفت على وتر.
١٧٣٢ |
٥ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة ان
__________________
(١) ورد هذا الحديث في نسخة ب ود والمطبوعة وأشار في هامش نسخة د إلى انها ( نسخة ) فلاحظ
* ـ ١٧٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٥.
ـ ١٧٢٨ ـ ١٧٢٩ ـ ١٧٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٨٩ والأخيران جزءان من حديثين.
ـ ١٧٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٤. ـ ١٧٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩١.