في سفط إلى البقيع فخرج أبو جعفر (ع) وعليه جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف خز اصفر فانطلق يمشي إلى البقيع وهو معتمد علي والناس يعزونه على ابن ابنه فلما انتهى إلى البقيع تقدم أبو جعفر فصلى عليه فكبر عليه أربعا ، ثم أمر به فدفن ثم اخذ بيدي فتنحا بي ثم قال : انه لم يكن يصلى على الأطفال إنما كان أمير المؤمنين (ع) يأمر بهم فيدفنون من وراء وراء ولا يصلي عليهم وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة كراهية ان يقولوا لا يصلون على أطفالهم.
١٨٥٧ |
٣ ـ فأما ما رواه ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها إذا استهل فصل عليه وورثه.
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الاستحباب على ما قدمناه أو التقية حسب ما تضمنه الخبر الأول ، ويؤكد ما قلناه.
١٨٥٨ |
٤ ـ ما رواه محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه قال : لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم.
١٨٥٩ |
٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن رجل عن أبي الحسن الرضا (١) (ع) قال : قلت لكم يصلي على الصبي إذا بلغ من السنين؟ قال : يصلي عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
__________________
(١) في د ونسخة في ج ( الماضي ).
* ـ ١٨٥٧ ـ ١٨٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١١.
ـ ١٨٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.