العاملان بهما على هذا الوجه إذا اختلفا وعمل كل واحد منهما على خلاف ما عمل عليه الآخر مخطئا ولا متجاوزا حد الصواب إذ روي عنهم عليهمالسلام « انهم » (١) قالوا إذا أورد عليكم حديثان ولا تجدون ما ترجحون به أحدهما على الآخر مما ذكرناه كنتم مخيرين في العمل بهما ، ولأنه إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطائفة اجماع على صحة أحد الخبرين ولا على ابطال الخبر الآخر فكأنه اجماع على صحة الخبرين ، وإذا كان « الاجماع » (٢) على صحتهما كان العمل بهما جائزا سائغا وأنت إذا فكرت في هذه الجملة وجدت الاخبار كلها لا تخلوا من قسم من هذه الأقسام ووجدت أيضا ما عملنا عليه في هذا الكتاب وفى غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال والحرام لا يخلو من واحد من هذه الأقسام ولم نشر في أول كل باب إلى ذكر ما رجحنا به الاخبار التي قد عملنا عليها وان كنا قد أشرنا في أكثرها إلى ذكر ذلك طلبا للايجاز والاختصار واقتصرنا على هذه الجملة التي قدمناها إذ كان المقصود بهذا الكتاب من كان متوسطا في العلم ومن كان بهذه المنزلة فبأدنى تأمل يتبين له ما ذكرناه ، ونحن الان نبتدئ في كتابنا هذا بذكر أبواب المياه وأحكامها وما اختلف فيه من الاخبار حسب ما عملناه في كتابنا الموسوم بالنهاية في الفتاوى للغرض الذي ذكرناه هناك والله الموفق للصواب.
__________________
(١) زيادة من ج ود
(٢) زيادة من ب