لظاهره أو عمومه أو دليل خطابه أو فحواه ، فكل هذه القرائن توجب العلم وتخرج الخبر عن حيز (١) الآحاد وتدخله في باب المعلوم ، ومنها أن تكون مطابقة للسنة المقطوع بها إما صريحا أو دليلا أو فحوى أو عموما ، ومنها أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه ، ومنها أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة فان جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به ، وأما القسم الآخر : فهو كل خبر لا يكون متواترا ويتعرى من (٢) واحد من هذه القرائن فان ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروط فإذا كان الخبر لا يعارضه خبر آخر فان ذلك يجب العمل به لأنه من الباب الذي عليه الاجماع في النقل إلا أن تعرف فتاواهم بخلافه فيترك لأجلها العمل به وإن كان هناك ما يعارضه فينبغي ان ينظر في المتعارضين فيعمل على اعدل الرواة في الطريقين ، وإن كانا سواء في العدالة عمل على أكثر الرواة عددا ، وإن كانا متساويين في العدالة والعدد وهما عاريان من جميع القرائن التي ذكرناها نظر فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه وضرب من التأويل كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل به إلى طرح الخبر الآخر لأنه يكون العامل بذلك عاملا بالخبرين معا ، وإذا كان الخبران يمكن العمل بكل واحد منهما وحمل الآخر على بعض الوجوه « وضرب » (٣) من التأويل وكان لاحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا أو تلويحا لفظا أو دليلا وكان الآخر عاريا من ذلك كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له شئ من الاخبار ، وإذا لم يشهد لاحد التأويلين خبر آخر وكان متحاذيا كان العامل مخيرا في العمل بأيهما شاء ، وإذا لم يكن العمل بواحد من الخبرين إلا بعد طرح الآخر جملة لتضادهما وبعد التأويل بينهما كان العامل أيضا مخيرا في العمل بأيهما شاء من جهة التسليم ، ولا يكون
__________________
(١) في د ( خبر )
(٢) في ج « من كل واحد »
(٣) زيادة من د.