عثمان عن قدامة بن أبي زيد الجمال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة ، فقال : إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال : يجري الماء إلى القبلة إلى يمين ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.
١٢٨ |
٣ ـ وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن علي ابن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا : قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قالوا فقال : إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع (١) لم ينجس ذلك البئر شئ ، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه سبعة أذرع لم ينجسها ، وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه ، قال : زرارة فقلت : له فإن كان يجري بلزقها وكان لا يلبث على الأرض ، فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس فان استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله (٢) حتى يبلغ إليه وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع الماء كله.
١٢٩ |
٤ ـ وأخبرني الشيخ أبو عبد الله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد (٣) بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليهالسلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.
__________________
(١) نسخة على المطبوعة.
(٢) في نسخة على المطبوعة ( لا قعر له ).
(٣) ليست في ب.
* ـ ١٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٦ ، الكافي ج ١ ص ٤ الفقيه ص ٥
ـ ١٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٨.