إلا أن ينتن فان أنتن غسل الثوب وأعيدت الصلاة ونزحت البئر.
٨١ |
٢ ـ وأخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ( بن قولويه ) (١) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال : لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.
٨٢ |
٣ ـ وأخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها الا بعد ما يتوضأ منها أتعاد الصلاة فقال : لا
٨٣ |
٤ ـ وأخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي (٢) عيينة قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الفارة تقع في البئر فقال : (٣) إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء ، قال : وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعد ما يتوضأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه؟ فقال : لا قد استعمل أهل الدار « بها » (٤) ورشوا.
٨٤ |
٥ ـ وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
__________________
(١) ليس في ب.
(٢) نسخة على المطبوعة ( ابن ).
(٣) في ب و ج ( قال ).
(٤) زيادة في ج.
(٥) زيادة في ج و ب.
* ـ ٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٦. ـ ٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٦ والسؤال ( ايعاد الوضوء ).
ـ ٨٣ ـ ٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٦ واخرج الأخير الفقيه ص ٤.