حسن حالهم بل جعله دليلا على عصمتهم لعصمة سمعه وبصره وفؤاده عليهالسلام ولا يجوز عليه التقية عندنا كما قيل ولا عندهم.
والجواب من وجوه اثنى عشر.
الأول : انه ضعيف السند على المشهور فلا يصلح حجيته لا سيما في الأصول وضعف سنده معلوم لمن تتبع كتب الرجال فلا حاجة الى بيانه.
الثاني : ضعف دلالته لما يأتي بيانه من الاحتمالات الظاهرة القوية وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال بل لا يمكن فهم ما ذكره السائل منه لما يأتي.
الثالث : انه خبر واحد فلا يجوز الاستدلال في الأصول اتفاقا.
الرابع : انه ظني السند والمتن فلا يجوز الاستدلال به في الأصول عند العامة ولا عند الخاصة لأنهم خصوا النهى عن العمل بالظن بالأصول فكيف يجوز لهم ان يعملوا فيهما بدليل ظني واللازم منه رد الآيات الكثيرة والروايات المتواترة وهو غير جائز.
الخامس : انه خبر واحد فلا يعارض المتواتر ومن تتبع علم ان معارضة متواتر عند العامة والخاصة كما يظهر لمن تتبع كتاب الطرائف والشافي ونهج الحق وكتاب الألفين ومثالب الصحابة وغير ذلك.
السادس : انه ظني السند والمتن ومعارضة قطعيهما فلا يجوز الالتفات إليه فإن الظن لا يعارض اليقين قطعا ومن تأمل علم انه لا تداخل في هذه الأوجه فإن منها ما اعتبر فيه وجود المعارض ومنها ما لم يعتبر فيه.
السابع : انه يحتمل الحمل على التقية في الرواية لأن العامة يروون صدره ولعل عجزه قد وقع فأراد الإمام الجمع بينهما ليحصل تأويل ما نسبوه اليه عليهالسلام على تقدير تسليمه وله نظائر كثيرة جدا يعرفها المتتبع الماهر.
والشيخ كثيرا يحمل الحديث النبوي صلىاللهعليهوآله في كتاب الاخبار على التقية ومراده التقية في الرواية على ان استحالة التقية على النبي صلىاللهعليهوآله مطلقا محل تأمل وليس هذا محل تحقيقه.