لا ينبغي الجزم بالإباحة ولا يجوز النهى عن مثل ذلك ولا الحكم بفسق فاعله لاحتمال كونه غافلا عن ذلك فلا يكون مكلفا به بدلالة العقل والنقل ولاحتمال كونه قد عرف الإباحة بدليل تام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مشروطان بالعلم بالمعروف والمنكر بدلالة العقل والنقل والمفروض عدم العلم اما لعدم الدليل أو لتعارض الأدلة
وقد سألني الملك الأعظم أشرف ملوك العالم أيده الله عن سبب عدم شربى القهوة والتتن فأجبته انهما لا يوافقان مزاجى ولا يلائمان طبيعتي كراهة للبحث والخوض في المسائل الشرعية التي ليست لها أدلة واضحة فقال : قد بلغني أنك تستشكلهما وتحتاط في تركهما فقلت نعم الأمر كذلك لكني لا أجزم بالتحريم ولا بالكراهة لعدم دليل واضح أيضا إذ لم يكونا في زمن النبي ولا في زمن الأئمة عليهمالسلام ، فليس فيهما نص خاص والعمومات متعارضة وارى الاحتياط أولى.
فقال : هذا الاحتياط واجب أم مستحب.
فقلت : اختلف علماؤنا في ذلك على قولين واتفقوا على رجحان الاحتياط سواء كان واجبا أم مستحبا قد أتيته.
فقال : أو ليس الأصل إباحة.
فقلت : هذه مسئلة خلافية قد أجمعوا على رجحان التوقف والاحتياط وعدم الجزم بالإباحة والتحريم في مثله فاستحسن الجواب واستصوب الاحتياط.