فيهم منه فيكون معنى إذهابه سرعة زواله عنهم وعدم استمراره واستقراره لما روى في عدة أحاديث ان الامام إذا أراد ان يعلم شيئا أعلمه الله إياه في الحال.
وثامنها : انه يكفى في جواز إذهاب الرجس عنهم على ما ذكره المعترض وجود بعض افراده ولا يلزم وجود الجميع قطعا وهو أعم من منافيات العصمة فلعل الأفراد التي كانت موجودة فيه على تقدير التسليم من غير منافيات العصمة ثم اذهب جنس الرجس كله.
وتاسعها : انه يكفى في وجود الرجس على تقدير وجوده في بعضهم فلعله كان موجودا في غير البالغ منهم ، ومعلوم ان وقوع شيء من غير البالغ وان كان بصورة ذنب لا يكون ذنبا لعدم تحريمه عليه وعدم كونه مكلفا بتركه اللهم الا ان تفرض في بعض تلك الإفراد حصول التغير إذ لا دليل على استحالة غيره كترك الصلاة وهو ابن شهر أو ستة ولا يمكن القول باستحالة ترك الصلاة مثلا على الامام من أول وقت ولادته مع انها من أعظم المعاصي فإذا كان نوع من الرجس موجودا في بعضهم ثم ذهب عنه صدق إذهابه عن الجميع.
وعاشرها : ان يكون المراد بإذهاب الرجس استمرار ذهابه وكثيرا ما يطلق الفعل على استمراره كقول المصلى اهدنا الصراط المستقيم وليس اعترافا منه بعدم الهداية ولا إقرارا بالضلالة بل طلبا منه استمرار الهداية وارادة الاستمرار لا يلزم منها احتمال عدم الاستمرار بوجه وهو ظاهر ولعله السر في ذكر ارادة الإذهاب دون الإذهاب أو إشارة إلى احتياج الباقي الى المؤثر.
وربما جعل إشارة الى عدم احتياجه اليه والحق انه لا اشعار له بأحدهما وان مثل هذه الدلالات لا ينبغي الالتفات إليها ولا التعويل عليها وما يتخيل من ارادة الإذهاب لا يستلزم الإذهاب فيحتمل ان يكون أراد ولم يفعل لا وجه له فإن الذي صرح به جميع المحققين ودلت عليه الأدلة العقلية والنقلية هو ان صفاته تعالى الذاتية عين ذاته وصفاته الفعلية عين فعله فلا محل لتأخر الفعل عنها وهي عينه و ( إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) والله تعالى اعلم.