الى ذلك المكان ثم تسكن الريح فتبقى السفينة هناك يوما أو أياما والا فلو أمكن الانتقال منه لتعين تحصيلا ليقين البراءة عن التكليف المتعين وح يتعين سمت القبلة فإنه اقصر الخطوط إلى الكعبة ولا تظن ان المكان المفروض بقدر الحرم ولا بقدر مكة ولا بقدر المسجد الحرام ولا بقدر الكعبة بل هو مكان بسيط مقابل لمنتصف الكعبة على قول ومنتصف الحرم على آخر وليس فيه أتساع إلا بسبب الاشتباه وبقدر تعيينه على التحقيق غالبا حتى عند الماهر في هذا الفن.
وهل يعتبر كون المكان المفروض في منتصف ما بين قدمي المصلى أو في منتصف ما بين موقفه ومسجده يحتمل الأمر ان ولا يخفى ما يترتب عليهما واما عرض تسعين فهو أشكل فإن تحصيل سمت القبلة موقوف على تعيين المشرق والمغرب والجهات هناك غير متعينة لكون الدور وجوبا والطلوع والغروب لا يحصل إلا بالحركة الخاصة للشمس والقمر وغيرهما فيكون السنة يوما وليلة ومعدل النهار منطبقا على الأفق.
اللهم الا ان يمكن رصد الحوادث الفلكية كالخسوف للقمر مع العلم بمداره ومدار الشمس ونسبتهما إلى مكة فيتعين سمت ما في الجملة ولعله كاف في القبلة والاحتياط يقتضي الصلاة إلى أربع جهات لكن البحث في هاتين المسئلتين قليل الفائدة لأن المكانين المذكورين من الأماكن الخراب التي لا يكاد يمكن الوصول إليها إلا نادرا وكذا الاطلاع عليهما على وجه التحقيق والله أعلم.