وروى الشيخ والصدوق بإسنادهما عن ابى عبد الله عليهالسلام ان عليا عليهالسلام قال يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي (١).
وروى الكليني والشيخ بإسنادهما عن ابى عبد الله عليهالسلام انه سئل عن القبر كم يدخله قال ذاك إلى الولي ان شاء ادخل وترا وان شاء شفعا (٢).
وروى الكليني والشيخ بإسنادهما عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : مضت السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآله : ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها (٣).
وروى الكليني والصدوق والشيخ بأسانيدهم عن ابى عبد الله عليهالسلام في حديث الثقلين قال : إذا أفرد الميت في قبره فليستخلف عنده اولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادى بأعلى صوته الحديث (٤).
وفي معنى هذه الأحاديث الشريفة أحاديث أخر.
أقول : لا يخفى صراحة الأحاديث في الحكم المذكور ولذلك لم يختلف علماؤنا فيه ولا هم لم يجدوا معارضا والله اعلم ولا حاجة الى نقل عبارات علماؤنا لسهولة الرجوع إليها.
__________________
(١) الفقيه ج ١ ص ١٤١
(٢) الكافي ج ٣ ص ١٩٣
(٣) الكافي أيضا ص ١٩٤ ج ٣
(٤) الفقيه ج ١ ص ١٧٣