وروى الشيخ والكليني بإسنادهما عن ابى عبد الله (ع) قال : إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها (١).
وروى الشيخ بإسناده عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولى الميت والا فهو غاصب (٢).
وروى الكليني بإسناده عن ابى عبد الله عليهالسلام انه سئل عن المرية تموت من أحق ان يصلى عليها قال الزوج فقيل : الزوج أحق من الأب والأخ والولد قال نعم (٣).
وروى الكليني والصدوق والشيخ بأسانيدهم عن ابى عبد الله (ع) انه سئل عن المرءة تموت من أحق بالصلاة عليها قال : زوجها فقيل الزوج أحق من الأب والولد والأخ قال نعم ويغسلها (٤).
وروى الكليني والشيخ بإسنادهما عن ابى عبد الله (ع) قال الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها (٥).
وروى الشيخ بإسناده عن ابى عبد الله عليهالسلام قال الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها (٦).
وروى الكليني والشيخ بإسنادهما عن ابى عبد الله عليهالسلام ان الأخ أولى من الزوج (٧) وحمله على التقية.
__________________
(١) الكافي ص ١٧٧.
(٢) الوسائل ج ١ ط القديمة ص ١٥٢ التهذيب ج ٣ ص ٢٠٦.
(٣) الكافي ج ٣ ص ١٧٧
(٤) الكافي ج ٣ ص ١٧٧ الفقيه ج ١ ص ١٦٥ التهذيب ج ٣ ص ٢٠٥
(٥) أورده في الوسائل عن الكافي ج ١ ص ١٥٣
(٦) أورده في الوسائل أيضا ص ١٥٣ مقطوعا
(٧) أورده في الوافي ج ٣ ص ٦٤