على إنكاره لأنهم يعتقدون صحته وثبوته.
ثم استدلوا بعد ذلك بما رواه الخاصة لكن كثيرا ما يتفق في كتب بعض المتأخرين جعل ذلك الدليل الظاهري دليلا واقعيا بل كثيرا ما يردون الحديث الصحيح الصريح إذا خالف الحديث الضعيف الذي رواه العامة فلا ينبغي الغفلة عن ذلك.
فقد تواترت الأحاديث عن أئمتنا عليهمالسلام بالنهي عن رواية أحاديث العامة وان كانت في مدح أهل البيت (ع) كما روى في عيون الاخبار وغيره وعن العمل بها بل ورد عنهم الأمر بمخالفتها إذا لم يكن عندنا دليل يوافقها.
ومنها : الاستدلال بظواهر الآيات في الأحكام النظرية إذا لم يكن هناك حديث عن الأئمة (ع) يوافقها فقد تواترت الأحاديث عنهم (ع) بعدم جواز ذلك وبان في القرآن ناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وعاما وخاصا وان له ظاهرا وباطنا وتفسيرا وتأويلا الى غير ذلك.
وقد جمعنا جملة من تلك الأحاديث في أول كتاب القضاء من وسائل الشيعة وحققنا المطلب في محل آخر من هذه الفوائد.
ولا يخفى على منصف ان آيات الأحكام بالنسبة إلى الأحكام النظرية متشابهة مع قطع النظر عن كل ما عداها وان النسخ فيها كثير جدا بل هو مخصوص بها وان تعريف المتشابه صادق عليها بالنسبة إلى الحكم النظري لاحتمال كل آية منها وجهين فصاعدا مع قطع النظر عما سواه فكيف يمكن الاستدلال بها وحدها مع قوله تعالى : ( فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ) ومع تواتر الأحاديث المشار إليها.
ومنها : الاستدلال على حكم نظري بآية اختلف فيها القراء بحيث يتغير المعنى كقوله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ) وقوله ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) وغير ذلك فإن الإمامية اتفقوا وتواترت رواياتهم بأن القرآن لم ينزل