وقال أبو حنيفة الحقه بهما ولا أريه القافة فألحقه باثنين ولا الحقه بثلاثة.
وقال الطحاوي وجماعة : تلحقه بثلاثة وأكثر.
وقال المتأخرون ومنهم الكرخي والرازي يجوز ان يلحق الولد بمائة أب على قول أبي حنيفة.
وقال أبو حنيفة أيضا إذا كان لرجل أمتان فحدث ولد فقالت كل واحدة منهما هو ابني من سيدي ألحقته بهما فجعلته ابنا لكل واحد منهما وللأب أيضا « انتهى » (١) وفي مثل هذه الأقوال عبرة عظيمة للعاقل وقد ذكرتها استطرادا وبطلانها أوضح الواضحات.
__________________
(١) فقد لخص المؤلف ره كلمات الخلاف فراجع المجلد الثاني ص ٦٤٤ مسئلة ٢٣.