الا عشرين مثقالا وبالدمشقى مائة وسبعة عشر رطلا فالنصاب بالعراقي ألفان وسبعمائة رطل وبالمدني ألف وثمانمائة رطل وبالدمشقى خمسمائة رطل وثلاثة وثمانون رطلا
وزكاة النقدين ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ففيها عشرة قراريط ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان وهكذا دائما والدينار هو المثقال وهو عشرون قيراطا.
ونصاب الفضة مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ثم كلما زاد أربعين ففيها درهم فظهر ان زكاة النقدين ربع العشر فلو اخرج ربع عشر ما عنده منهما برئت ذمته لأنه بقدر الواجب أو أزيد لاحتمال عدم تمام النصاب الأخير والصاع أربعة أمداد فالمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني يكون ثلاثمأة درهم الا ثمانية دراهم والصاع بالرطل الدمشقي رطلان الا ثلثين درهما.
والمسافة ثمانية فراسخ بريدان أو نصفها لمريد الرجوع وهو بريد والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعا وقد روى في الحديث ان صاع النبي صلىاللهعليهوآله كان خمسة أمداد وان المد مائتان وثمانون درهما والدرهم ستة دوانيق والدانق وزن ست حبات والحبة وزن حبتين من أوسط حب الشعير (١) والإطلاق محمول على الأول لوروده في عدة أحاديث والعمل عليها والحديث المشار إليه أخيرا انما ورد في مقام استحباب الغسل بصاع ولعل الصاع المقدر فيه هو صاع الغسل الذي كان يستعمله عليهالسلام.
فقد روى انه كان يغتسل بخمسة أمداد هو وزوجته (٢) والأمر الاستحباب سهل لجواز الزيادة والنقصان فيه ويظهر من بعض الاخبار ان الصاع كان على عهده صلىاللهعليهوآله خمسة أمداد وانه تغير في عهدهم عليهمالسلام وفي أحاديث الفطرة والزكاة ما يدل على ان المعتبر هو ما كان في زمانهم عليهمالسلام وهو ما اشتمل على التقديرات المذكورة سابقا والله تعالى اعلم.
__________________
(١) الفقيه ص ٣٤ ج ١
(٢) كا ـ ج ٣ ص ٢٢ ح ٥