فان كان خالفها فهو شبهة لا برهان بدليل ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ).
ب ـ البراءة الأصلية الموافقة لمضمون كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى (١) وهذا الدليل كان يعمل به جبرئيل والنبي صلىاللهعليهوآله فإنهما ما كان يبلغان شيئا حتى يأمرهما الله به ، وظواهر الآيات والروايات دالة عليها كقوله تعالى ( وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللهِ ) (٢). ومن المشهورات : اسكتوا عما سكت الله عنه. (٣)
ج ـ إجماع كل الأمة وليس بدليل مستقل بل باعتبار دخول قول الرسول صلىاللهعليهوآله.
د ـ إجماع الطائفة المحقة الذي هو عبارة عن دستور العمل المذكور في مقبولة عمر بن حنظلة في قوله خذ بالمجمع عليه بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه (٤).
ولذلك كان الشيخ يعمل به ويعترف بأنه لم يبلغه فيه نص ، وانما بلغه عن مشايخه ومثل هذا لا يقدح فيه مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة ولا ينافي تحقق الإجماع فلا يجوز الطعن عليهم إذا ادعوا الإجماع مع وجود الخلاف كما يفعله بعض المتأخرين ومن ترك دستور العمل الذي عرض على الأئمة (ع) مرارا كثيرة في مدة تقارب ثلاثمائة سنة وعمل بأخبار بدون ملاحظة دستور العمل وخصوصا أخبار التقية والشاذة كأخبار الغلاة التي وضعوها في الجبر والتفويض ولزم من طريقته تخريب دين الإمامية كما وقع في هذا الزمان في مسئلة الرجعة ومذهب الأخباريين الذي اشتهر الان بين جماعة من أسباب تخريب الدين حيث لا يلاحظون دستور العمل بل يعملون بأخبار محضة.
__________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٣١٧
(٢) الحديد ٢٧
(٣) الأصول الاصيلة للمحقق الكاشاني ص ٨٠
(٤) الكافي ج ١ ص ٦٧.