وبعض الآيات أيضا دالة على ذلك واستدلالنا بالآيات مع النص المتواتر الصريح لا يرد عليه شيء وقد حققناه في محل آخر واجبنا هناك عما يتخيل من المعارض.
وثانيها : بعد التنزل نقول : كل آية مما ذكره المعاصر هنا فيها اشكال وإجمال واحتمال لوجوه متعددة فتكون متشابهة فلا يجوز الاستدلال بها اتفاقا وسيأتي بعض الاحتمالات
وثالثها : ان المسئلة أصولية ودلالة الآيات ظنية فلا يجوز الاستدلال بها اتفاقا.
ورابعها : ان أصالة الإباحة دليل ظني فلا يجوز الاستدلال عليه بدليل ظني للزوم الدور.
وخامسها : ان الآيات كثيرة الاحتمالات كما يأتي وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال.
وسادسها : انها معارضة بالآيات والروايات الاتية لو حملت وسلمت من المعارض الراجح دلت على الإباحة الشرعية لا الأصلية.
وسابعها : انها ان كانت عامة فهي مخصوصة قطعا وفي حجية مثلها خلاف سلمنا لكنها مخصوصة بمحل أعنى الطيبات والخبائث فلا حجة فيها أيضا اتفاقا
وثامنها : انها محتملة للنسخ والتخصيص والتقييد وغير ذلك فلا تفيد العلم.
وتاسعها : انها معارضة بالآيات الاتية التي هي أقوى دلالة منها.
وعاشرها : انها معارضة بالنصوص المتواترة التي يأتي بعضها وهي صريحة.
وحاديعشرها : انها دلت على أنواع خاصة لا على جميع الأنواع.
وثاني عشرها : أنها معارضة بالأدلة العقلية التي يأتي بعضها إن شاء الله تعالى
قال المعاصر : عند ذكر الآيات الاولى ( وَالْأَرْضَ مَدَدْناها وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ