له على مدعاه ووجود الضميرين دل على اختصاصه بفرد معين هو مرجع الضمير فأين العموم ، والقياس باطل والنص العام المطلق موجود في جواز صيد الإبل واكله وقد سأل السائل عن تقطيع الناس له هل نهى عن أكل بقيته لأجله فأجاب بنفي النهي ثم صرح بنفي البأس فبقي النص فيه على عمومه ، وإطلاقه شامل لجميع الحالات ومع ذلك فانا لا نقول بوجود البأس في غير محل النهى بل نقول وجود البأس مخصوص بحالة وجود نهى خاص أو عام كالنهي عن ارتكاب الشبهات والقول والعمل بغير علم كما مر.
واما الرابع : فقد مرّ الجواب عنه في قوله تعالى : ( قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ) وناهيك بكونه عاما مخصوصا بمجمل اعنى الطيبات والخبائث فلا حجة فيه عند المحققين.
وأما الخامس : فهو ظاهر الاختصاص بما يحتمل الوجوب خاصة دون التحريم بقرينة الوضع ولا معنى لوضع التحريم فالمعنى ما حجب الله علم وجوبه فهو ساقط عن المكلفين وهذا لا نزاع فيه سلمنا لكن احتمال التقية كما عرفت قائم ويمكن حمله عليها سلمنا لكن مع حصول العلم بالنص المتواتر بوجوب التوقف والاحتياط لا ينفى موضوع الحديث موجودا الا عند من لم يبلغه ذلك النص.
ولا يرد انه لم يبق شيء غير منصوص لان المراد المنصوص بغير النص التوقف والاحتياط كما مر والقرينة هنا ظاهرة في نصوص التوقف وفي كلام من أوجبه فيما لا نص فيه والا فنحن نحكم بأنه ليس شيء خاليا من النص ولا نمنع العمل بالنص العام ولا ننكر وجود نص عام في جملة وافرة من الأنواع وانه حجة في أفراده الظاهرة الفردية الا أنه ليس عندنا نص صريح العموم في جميع الأنواع خال من المعارض والذي يتخيل دلالته على ذلك ظاهر في طريق الحكم الشرعي بل ليس بمحل اشتباه
وقد ورد في ما لا نص فيه بخصوصه نص متواتر بالتوقف والاحتياط. وزعم المعاصر ان فيه نصا عاما بالإباحة وقد عرفت عدم وجوده فيما سوى الحديث الذي