نصفه الثاني يعارض نصفه الأول وعلى تقدير صراحته يضعف عن مقاومة النص المتواتر من وجوه كثيرة كما عرفت من التقية وغيرها
وأما السادس والسابع : قد عرفت جوابهما مما سبق.
وأما الثامن : فقد مر أيضا انه أخص من المدعى لأنه نوع واحد أعني الأطعمة مع كونه مخصوصا بمجمل بل معارض بما دل على حصر المباح في الطيبات وهذا ظاهر واضح لا شبهة فيه عند الإنصاف.
واعلم ان المعاصر نقل عن بعض الأفاضل ان الشبهة محتمل اختصاصها بما ورد فيه نصان متعارضان بلا مرجح واستدل بورود ذلك في حديث عمر بن حنظلة ويحتمل أن يراد بها الاخبار المتشابهة التي لا يتبين معناها ويحتمل أن يراد بها ما لا يتبين للإنسان انه ناسخ أو منسوخ أو غيرهما لعدم الترجيح على المعارض لقولهم عليهمالسلام ان حديثنا صعب مستصعب.
ولما روى ان الحديث محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ ويحتمل أن يراد بالشبهة ما تشتبه على المكلف فلا يعلم انه خاص أو عام لعدم الترجيح أيضا وان يراد بها ما يشتبه على المكلف بسبب اختلاف أهل اللغة أو اختلاف العلماء ويحتمل أن يراد بها ما يشتبه على المكلف من تحقق المرجح بعدالة الراوي ويحتمل حمل التوقف فيما لا نص فيه على الإفتاء ويحتمل ان يخص بالمسائل الغامضة كالقضاء والقدر
وأقول : فيما ذكر قصور ظاهر لان الاحتمالات وان قامت إذا لم يدل عليها دليل صريح في الحصر لا تصلح مخصصة للنص العام المتواتر الواضح العموم والإطلاق وبطلان التخصيص بغير مخصص أظهر من أن يخفى ، وليت شعري ما المانع من دخول جميع الأنواع ونحوها في المشتبهات مع ظهور عمومها وعدم وجود مخصص صريح لها وتواتر النص بها ، وحديث عمر بن حنظلة لا يدل على الحصر ثم انهم سلموا وجوب التوقف فيما تعارضت فيه الاخبار وما لا نص فيه باعترافهم قد تعارضت فيه الاخبار لان المعاصر أورد ثمانية أحاديث تدل بزعمه على الإباحة