وتسعة أحاديث تدل على التوقف فان لم تكن أحاديث التوقف راجحة يلزم وجوب التوقف أيضا من جهة التعارض كما اعترفوا به فتدبر.
والعجب ان المعاصر قد تكرر منه دعوى لزوم تكليف الغافل ولزوم تكليف ما لا يطاق على تقدير وجوب التوقف والاحتياط في الشبهات المذكورة وفيما لا نص فيه بخصوصه وهذه الدعوى ظاهرة البطلان ولما أشرنا إليه سابقا من كثرة النص الخاص والعام في كثير من الأنواع ولا يقول بعدم حجية النص العام أحد.
لكن الأنواع التي لم يرد فيها نص عام على قلتها ان كانت مما يعم به البلوى وكانت موجودة في زمانهم عليهمالسلام فتقريرهم لها وعدم وجود النهى بعد التتبع كاف في إباحتها فتبقى الأنواع النادرة والتي لا تعم به البلوى والمتجددة التي لم يظهر دخولها تحت نص عام وما اشتبه دخوله في أحد النصين المتعارضين وأقامت (١).شبهة تحريمه كحديث ضعيف والإفراد التي ليست بظاهرة الفردية مثل ما اختلف العقلاء في كونه من الطيبات والخبائث ونحو ذلك من الأقسام المنقولة سابقا عن بعض الأفاضل وأمثالها.
واعلم ان المعاصر ادعى ان وجوب التوقف يستلزم وجوب الترك وهو يستلزم التحريم وهو ينافي التوقف في الحكم بالتحريم وهذا الكلام كما ترى محض مغالطة لأن وجوب الترك احتياط لا يستلزم الجزم بالتحريم لوجود الواسطة وهي الاشتباه والتوقف ونظيره الأمر باجتناب الإنائين إذا كان أحدهما نجسا والأخر مشتبها به فإنه يجب اجتنابهما لا لكونهما نجسين لأن أحدهما طاهر قطعا فمن حكم بوجوب اجتنابهما يلزم ان يكون حكم بنجاستهما وكذا من اشتبهت عليه القبلة ووجب الصلاة عليه إلى أربع جهات فوجوب الصلاة إلى الجهات لا يستلزم الجزم بكون كل واحدة منها هي الكعبة فكذا مسئلة التوقف وكلام المعاصر هنا عند التأمل لا وجه له أصلا حتى انه انتهى في أواخر الرسالة الى ان ادعى ان فعل ما يحتمل الإباحة والتحريم أحوط
__________________
(١) وما قامت ـ خ ل