وتأخير الحلال ترق من الأدنى إلى الأعلى حيث ان اباحة الحرام أعظم مفسدة من تحريم الحلال لأن غاية ما يترتب عليه ترك شيء حلال وذلك ليس بمحرم فزيادة المفسدة باعتبار ما يترتب عليها.
ومنها : قوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ ) (١) دلت على عدم جواز الفتوى فيما لا نص فيه وهي بإطلاقها شاملة للحكم بالإباحة والتحريم فيبقى التوقف.
ومنها : قوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ) (٢) وهي كالتي قبلها.
ومنها : قوله تعالى : ( قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) (٣) دلت على عدم جواز القول بغير علم وأصالة الإباحة لم يحصل من دليلها العلم والجزم بإباحة الشبهات والمشتبهات وما لا نص فيه بغير أحاديث التوقف أيضا لم يحصل فيه العلم فتعين التوقف وترك ما يحتمل التحريم من غير جزم بالتحريم لحصول العلم من أدلته من الآيات والروايات ولحصول العلم ببراءة الذمة عند الاحتياط ولا ريب انه مع إمكان تحصيل العلم لا يجوز العمل بالظن ولا خلاف في ذلك وهو ممكن بالاحتياط.
ومنها : قوله ( وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) (٤) والتقريب ما تقدم.
ومنها : قوله تعالى : ( لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ) (٥) وهي كالآية الاولى بل أبلغ منها.
ومنها : قوله تعالى : ( فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ) (٦) وقد عرفت وجه دلالتها.
__________________
(١) النساء : ١٧٦
(٢) النساء : ١٢٧
(٣) البقرة : ٨٠
(٤) البقرة : ١٦٩.
(٥) آل عمران : ١٢٨
(٦) آل عمران : ٦٦