أما الآيات فمنها قوله تعالى : ( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ) (١) والأنواع التي هي محل النزاع مختلفة فيها والآية دلت على عدم جواز الحكم لغير الله وبغير نص واذن منه وهو معنى التوقف ويلزمه ترك ما يحتمل التحريم مع عدم الجزم بتحريمه.
ومنها : قوله تعالى : ( وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ ) (٢) دلت على الأمر باجتناب باطن الإثم ولا يتم الا باجتناب الشبهات مما لا نص فيه وهو يحتمل التحريم وسائر الأقسام المشار إليها سابقا.
ومنها : قوله تعالى : ( وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ ) (٣) وهي كالتي قبلها ويظهر ما قلناه من الاستدلال بالآيتين على هذا المطلب من رسالة الصادق عليهالسلام التي رواها الكليني في أول الروضة بأسانيده الصحيحة فارجع إليها
ومنها قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) (٤)
وقد عرفت وجه دلالتها وفي آخرها أيضا دلالة واضحة لأن الجزم بالإباحة في الشبهات وما لا نص فيه قول بغير علم لما هو معلوم من ظنية دليله وضعفه وفساده
ومنها : قوله تعالى : ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ) (٥) دلت على عدم جواز تحليل شيء ولا تحريم شيء بغير اذن من الله وقد عرفت عبارة المحقق في أوائل المعتبر حيث استدل بها على التوقف ففي الإفراد المحتملة للإباحة والتحريم التي لا نص فيها سوى أحاديث التوقف يتعين عدم الحكم بها ويلزمه الترك بغير جزم بالتحريم وفي تقديم الحرام
__________________
(١) الشورى : ١٠
(٢) الانعام : ١٢٠
(٣) الانعام : ١٥١
(٤) الأعراف : ٣٣
(٥) يونس : ٥٩