ومنافاته للحمل على الاستحباب أيضا واضحة لدلالته على ان من ترك التوقف جحد وكفر ووجهه ان من لم يتوقف جزم بأحد الطرفين وجحد الآخر وقد عرفت ان مصداق التوقف ترك ما يحتمل التحريم مع عدم الجزم بالتحريم وترك المباح لا يستلزم الجزم بتحريمه ، وفعله يستلزم الجزم بإباحته.
ومنها : قولهم عليهمالسلام في امرأة حاضت فتركت الإحرام لاحتمال وجوبه وتحريمه حتى قدمت مكة تحرم مكانها فقد علم الله نيتها (١) دل على تصويب فعلها واستحسان نيتها مع كونها تركت واجبا في الواقع خوفا من كونه محرما وهذا ظاهر في قوة احتمال التحريم بالنسبة إلى احتمال الوجوب.
ومنها : قولهم (ع) ان أمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها (٢) ودلالته ظاهرة على أن لازم الاحتياط والتوقف الترك لما يحتمل التحريم واختصاصه بالنكاح غير معلوم لعدم التصريح بالحصر ولما فيه من إطلاق الاحتياط والتصريحات باقي الأدلة بالعموم والجملة من بقية الإفراد.
ومنها : قولهم (ع) لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة فإن الوقف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة (٣) وقد عرفت دلالته وهو أبعد مما قبله من احتمال الاختصاص.
ومنها قولهم عليهمالسلام انظر ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفظه وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه (٤) ودلالته ظاهرة واضحة في اجتناب الشبهة وفي اشتراط العلم واليقين.
ومنها : قولهم (ع) لا تقولوا ما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون (٥) دل على عدم جواز القول بغير علم فتعين التوقف وترك إنكار ما لا يعلم كونه باطلا
__________________
(١) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٧
(٢) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٨
(٣) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٨
(٤) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٨
(٥) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٨