ومنها : قولهم (ع) دع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لا تكلف وأمسك من طريق إذا خفت ضلالته فان الكف عند حيرة الضلالة خير من ركوب الأهوال (١) ودلالته ظاهرة كما مر في مثله.
ومنها : قولهم (ع) من ترك قول لا أدرى أصيبت مقاتله (٢) دل على وجوب التوقف وترك الحكم بما لا يعلم وقد عرفت مصداقه.
ومنها : قولهم (ع) لا ورع كالوقوف عند الشبهة (٣) دل على انه أوجب أنواع الورع وأعظمها.
ومنها قولهم عليهمالسلام وانما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى (٤) دل على ان ما عدا اليقين شبهة وأنه لا يجوز العمل فيها الا بيقين وهو نوعان العلم بحكمها الخاص والعمل به أو بحكمها العام من التوقف والعمل بالاحتياط الذي يحصل منه اليقين ببراءة الذمة من التكليف.
ومنها : قولهم عليهالسلام حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له اترك (٥) ودلالته ظاهرة مما سبق.
ومنها : قولهم (ع) أورع الناس من وقف عند الشبهة (٦) وقد ثبت وجوب الورع بالتواتر.
ومنها : قولهم (ع) الورع الذي يتورع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه ، ودلالته ظاهرة مما سبق ويأتي.
ومنها : قولهم (ع) ان الشك والمعصية في النار ليسا منا ولا إلينا (٧) ودلالته على
__________________
(١) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٨
(٢) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٨
(٣) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٨
(٤) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٨
(٥) ج ٣ ص ٣٨٨
(٦) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٨
(٧) ج ٣ ص ٣٨٨