اليه والقضاء هو الحكم قطعا فمن اجترى على الشبهات وما لا نص فيه فقد حكم لنفسه ولغيره.
ومنها : قولهم عليهمالسلام أوصيك بالصلاة عند وقتها والزكاة في أهلها عند محلها والصمت عند الشبهة وأنهاك عن التسرع بالقول والفعل والزم الصمت تسلم (١) وهو صريح كما ترى.
ومنها : قولهم عليهمالسلام انما هلك الناس العجلة ولو ان الناس تلبثوا لم يهلك أحد (٢) ودلالته على وجوب التوقف وان من تركه هلك واضحة وهو صريح في حصر سبب الهلاك في ترك التوقف ولا يخفى ما فيه من المبالغة والمنافاة للحمل على الاستحباب.
ومنها قولهم : عليهمالسلام الأناة من الله والعجلة من الشيطان (٣) وهو أيضا صريح في وجوب التوقف في الأحكام الشرعية التي لا يعلم حكمها لان طاعة الله واجبة وطاعة الشيطان محرمة انما يأمركم بالسوء والفحشاء فهو مناف للقول بالاستحباب كأمثاله مما لا يعد ولا يحصى.
ومنها : قولهم عليهمالسلام إذا اشتبه عليكم الأمر فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا (٤) ودلالته على الأمر بالتوقف قطعية ولازمه ترك المشتبه من غير جزم بجواز ولا تحريم الى ان يعلم حكمه.
ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله حلالي حلال الى يوم القيمة وحرامي حرام الى يوم القيمة الى ان قال وبينهما شبهات من الشيطان من تركها صلح له أمر دينه ومن تلبس بها وقع فيها وان لكل ملك حمى وان حمى الله محارمه فتوقوا حمى الله ومحارمه (٥) وهو واضح الدلالة كما عرفت سابقا.
__________________
(١) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٩
(٢) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٩
(٣) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٩
(٤) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٩
(٥) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٩