ويظهر من كلام الشيخ وغيره ان المراد بورود الشرع وصول النص الشرعي إلى المكلف وبعدم ورود الشرع عدم وصول نص الشارع إليه في تلك المسئلة فتبقى على حكم ما قبل ورود الشرع والا فإن زمان عدم ورود الشرع لا وجود له والشبهات انما هي مشتبهة بالنسبة الى حال المكلف لا انها مشتبهة في نفس الأمر أو بالنسبة الى الامام وهذا كله ظاهر والله الموفق.