منها : قولهم (ع) كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه.
فهذا وأشباهه صادق على الشبهة التي في طريق الحكم الشرعي فإن اللحم الذي فيه حلال وهو المذكى وحرام وهو الميتة قد اشتبهت أفراده في السوق ونحوه كالخبز الذي هو ملك لبائعه أو سرقة مغصوب من مالكه وكذلك سائر الأشياء داخل تحت هذه القاعدة الشريفة المنصوصة فإذا حصل الشك في تحريم الميتة مثلا لا يصدق عليها ان فيها حلالا وحراما.
ومنها : قولهم (ع) حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك وهذا انما ينطبق على ما اشتبه فيه نفس الحكم الشرعي والا لم يكن الحلال البين موجودا لوجود الاختلاط والاشتباه في النوعين من زمان آدم إلى الان بحيث لا يوجد الحلال البين ولا الحرام البين ولا يعلم أحدهما من الأخر الأعلام الغيوب وهذا ظاهر واضح
ومنها : أنه قد ورد الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل التحريم والإباحة بسبب تعارض الأدلة وعدم النص ونحوهما وذلك واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعي.
ومنها : أنه قد ورد النهى عن اجتناب كثير من إفراد الشبهات في طريق الحكم الشرعي كقولهم (ع) في اللحم والجبن ونحوهما اشتر من أسواق المسلمين وكل ولا تسأل عنه ونحو ذلك.
ومنها : ان ما ورد في وجوب اجتناب الشبهات ظاهر العموم والإطلاق شامل لاشتباه نفس الحكم الشرعي وللافراد الغير الظاهرة الفردية وغير ذلك ، خرج منه الشبهات في طريق الحكم الشرعي بالأحاديث التي أشرنا إليها والوجوه التي يؤيدها فبقي الباقي ليس له مخصص صريح.
ومنها : ان في ذلك وجه الجمع بين الاخبار لا يكاد يوجد وجه أقرب منه.
ومنها : ان نفس الحكم الشرعي يجب سؤال النبي والامام عنه وكذا الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية وقد سئل الأئمة (ع) عنه من ذلك فأجابوا