ويحتمل وجه آخر هو قريب على تقدير صحة الفاء وانتفاء التحريف وهو أن يكون قوله وهو يصلى جملة معطوفة على قوله لا بأس أو على قوله يصلى وعلى التقديرين يكون الحكم مطلقا غير مقيد بحالة الاجتماع في الصلاة في وقت واحد ليلزم المحذور اللازم من كون الجملة حالية وهو عدم مناسبة التعليل للحكم بل يكون مخصوصا بحالة كون أحدهما غير مصل بقرينة التعليل والتقدير على ما قلناه لا بأس ان تصلى المرأة بحذاء الرجل ولا بأس ان يصلى هو بحذاء المرأة فإن النبي صلىاللهعليهوآله إلخ فيفيد الحديث جواز اجتماعهما في حالة كون أحدهما مصليا والآخر غير مصل كما تضمنه التعليل وقد جزم بذلك صاحب المنتقى وهو الوجه.
ويحتمل على بعد أن يكون التعليل تاما باعتبار ان غير الحائض أشرف من الحائض والمصلى أشرف من غيره وإذا جاز الاجتماع في الصورة المذكورة جاز في الصلاة بطريق الأولوية كذا قال بعض المعاصرين.
وفيه نظر بل هو غير صحيح لان مقتضى الشرف هنا المنع من الاجتماع فلا أولوية بل يمكن عكس القضية إذ النص على جواز هذه الصورة من الاجتماع وقد كثر الخلاف في النص والفتوى في الاجتماع حال الصلاة حتى منع منه جماعة وذلك يدفع الأولوية التي توهمها هذا القائل.
واعلم ان الشيخ بهاء الدين قدسسره في الحبل المتين نقل هذا الحديث الى قوله تصلى مقتصرا عليه تاركا للتعليل وهو قرينة على وجود الواو موضع ألفا في قوله فان في النسخة التي كانت عنده من الفقيه والا لكان التعليل من جملة الحديث فعلى تقدير ما قلنا سابقا لا إشكال في حكمه ولا مخالفة له لشيء من الاخبار وعلى تقدير ان يفهم منه الاجتماع حال صلاة كل منهما يمكن حمله على نفى التحريم دون الكراهة جمعا بين الاخبار والله تعالى أعلم.