وأقول : الوجه الأول يؤيد ما ذكرناه أخيرا في الجملة والخلاف في اشتراط الصغر إذ هو الذي يفهم من الصبيان دون الأولاد.
وقد استشكل السائل هذه العبارة من وجه آخر فقال : الظاهر منها ان الذي يعمد الى ما خوله الله من المال هو المسمى بالسفيه ويدل عليه قوله واستهجانا لجعلهم فيكون السفهاء الأزواج والآية تدل على انهم غيرهم والنهى متعلق بهم.
والحاصل ان قول صاحب القيل يدل على ان السفيه الباذل والآية يدل على انه هو المبذول اليه فأجبته بأن [ في ] كون الظاهر هو هذا بعدا ، ولو سلم نقول الظاهر هنا غير مراد لمنافاته لأول الكلام وآخره وللآية إذا الغرض تفسير من توجه إليه النهى وتفسير السفهاء والفعل الصادر عن المنهي مستهجن باعتبار تعلقه بالسفهاء ولولاه ما توجه إليه النهى.
وبالجملة الحمل على خلاف الظاهر متعين مع قرينة وصارف عن الظاهر أو نقول هذا القول غير سديد أو غير خال من التعقيد على ان الظاهر الذي يمكن فهمه هو ما ذكرناه سابقا وذلك ان قوله وقيل هو نهى لكل أحد أن يعمد الى ما خوله الله من المال فيعطى امرأته وأولاده صريح في ان كل أحد هو المنهي وان المرأة وأولادهم السفهاء وان مفعول الإعطاء هو السفيه لا فاعله وقول القابل لا يدل على ان الباذل هو السفيه لوجه من الوجوه.
ويدل على ما قلناه صريحا قوله : وانما سماهم سفهاء استخفافا بعقلهم فإنه بيان لعلة السفه في النساء بل والأولاد أيضا وعلى الأول : فالتذكير باعتبار كونهم سفهاء وعلى الثاني. تغليبا كأمثاله وقوله واستهجانا لجعلهم لا ينافيه إذا الملاحظة في السفه حال المجعولين لا حال الجاعلين وكله ظاهر واضح والله أعلم.