وقيل : « كالمحل بعد الغسل » وهذا على الطرف النقيض من سابقه. وقوّاه الشيخ في المبسوط.
وقوله : « وقيل بعدها » أي قيل : كالمحل بعد الغسالة ، وهذا القول منقول عن الشيخ في الخلاف.
قوله : أو تصب.
مجزوم بعطفه على « تتغيّر » أي : ما لم تصب نجاسة خارجة. والمراد بالحدث المستنجى منه إما المستنجى منه بهذا الاستنجاء ، فيخرج البول عن حقيقته لو كان الاستنجاء عن الغائط ، والغائط عن حقيقته لو كان عن البول. وإما مطلق المستنجى منه ، فلا يكون شيء منهما [ خارجا ] عن حقيقته.
وقوله : « أو محله » معطوف على الحقيقة أي : خارج عن محل المستنجى منه ، فالاوّل أعمّ من أن يكون في محلّ المستنجى منه كالدم الخارج من الغائط ، أو من حواليه أو في غيره ، كالنجاسة الملقاة على الأرض ، أو الكائنة في اليد غير البول والغائط.
والثاني اعمّ من أن يكون على البدن أو على غيره ، وسواء كان من هذا الحدث المستنجى منه بل نفسه أو لا ، فلو تعدّى الغائط أو البول المخرج تنجس الغسالة ، وكذا لو وقع على الأرض ولاقته الغسالة.
وأمّا الملاصقة لليد عند الاستنجاء ففي حكم ما في المحل ؛ لانّ اليد آلة للاستنجاء. ومنهم من فرّق بين سبق اليد على الماء الى الموضع وعكسه ، فقال في الأوّل بنجاسة الغسالة لو لاقت اليد دون الثاني.