توضيحه : أنّ منهم من اشترط في التطهير في الأرض جفافها. وقد يستدل له : بأنّ الرطوبة تخرج الأرض عن إطلاق الاسم ، وإن اطلق عليها مقيّدا.
وعلى هذا فلا إشعار في قوله : « في الأرض » بعد توصيفها بالجافّة والرطبة ، على أنّ الرطبة أيضا يطلق عليها اسم الأرض المطلق الذي هو شرط في التطهير.
ولكن قوله « ما لم تخرج » إلى آخره تنبيه على أنّ مع الرطوبة أيضا قد تكون باقية على الإطلاق.
قوله : وإطلاق النص والفتوى إلى آخره.
قد يناقش في الإطلاقين : أمّا في إطلاق النص ، فبأنّ بعض النصوص وإن كان مطلقا إلّا أنّ صحيحة الأحول مقيّدة بالطهارة ، وهي توجب تقييد المطلقات كما هو القاعدة. وصحيحة الأحول هي أنّه لمّا سأله عن الرجل الذي يطأ الموضع الذي ليس بنظيف ، ثمّ يطأ بعده مكانا نظيفا ، فقال : « لا بأس إذا كان ذلك المكان النظيف قدر خمسة عشر ذراعا ». (١)
بل قد يقال : إنّ المروى بعدّة طرق ، ومنها : الصحيح عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » (٢) دالّ على التقييد أيضا ، حيث إنّ الطهور لغة بمعنى : الطاهر المطهّر.
وأمّا في إطلاق الفتوى فلتصريح ابن الجنيد والمصنّف في الذكرى بالتقييد بالطاهر.
ويمكن دفع الأوّل : بأنّ تقييد المعصوم المكان النظيف في صحيحة الأحول إنّما هو لتقييد السائل ، فلا إشعار ، وكون الطاهر بمعنى الطاهر المطهّر في المروي لا دلالة له على اشتراط الطهارة فيما نحن فيه أصلا. نعم في رواية معلّى بن الخنيس ما يدلّ على التقييد. قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخنزير يخرج من الماء ، فيمرّ على الطريق ، فيسيل منه الماء ، وأمرّ عليه حافيا. قال : « أليس وراءه شيء جاف؟ قال : بلى. قال : « لا بأس ». (٣) ولكنّه لم يلتفت إليها الشارح لضعفها.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٤٥.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٨.