ودفع الثاني : بأنّ المراد بالفتوى المصنّف في هذا المقام ، وليس ذكر إطلاق الفتوى للاستدلال ، بل المراد أنّ مقتضى النص ومذهب المصنّف ذلك. ويمكن أن يكون المراد بالفتوى فتوى جماعة يتحقّق باتّفاقهم الإجماع ، فلا عبرة بمخالفة بعض من يكون معلوم النسب.
قوله : ما يجعل أسفل الرجل.
أي : ما يتعارف جعله. فلا ينافي ذلك جعل خشبة الأقطع مثل النعل دون النعل نفسه. وكذا يخرج الخف ؛ لانّه ليس للوقاية عن الأرض ونحوها ، بل يستر الساق وأمثاله. ويدخل ما يسمّى ظهر الرجل أيضا من ... وإن لم يطلق عليه النعل ؛ لانّ الغاية في لبسها وقاية أسفل الرجل.
والمراد من نحو الأرض : المرزيات ( كذا ) والحشائش وغيرها.
قوله : وخشبة الاقطع كالنعل.
أي : الخشبة التي يجعلها مقطوع الرجل في موضع القطع للمشي كالنعل ، لا لأجل صدق النعل عليه ، بل لإطلاق الصحيحة الاولى المتقدّمة. (١)
ولكن يرد على التمسك بها : أنّ المطلقات منصرفة إلى الأفراد الشائعة المتكثرة ، دون النادرة.
قوله : فهو مطهّر في الجملة.
لو قيل بجواز تأخير التراب في الولوغ عن الغسل يمكن جعله مطهرا مستقلّا أيضا حيث إنّ بعد تمام الغسل يكون المحلّ نجسا بعد وإنّما يطهر بالتراب.
لا يقال : إنّ التراب من حيث هو الكائن على الأرض يطهّر النعل ومثله ، وكذا المأخوذ منها الممسوح بالنعل ومثله على قول ، فيكون التراب أيضا مطهّرا مستقلّا مطلقا ، وأيضا يصدق على التراب الأرض ، فبعد ذكر الأرض لا يحتاج إلى ذكر التراب.
أقول : يمكن أن يقال : إنّ التراب من حيث هو تراب غير الأرض من حيث هو أرض وجهة الترابية غير جهة الأرضية ، والتراب الكائن على الأرض أو المأخوذ منه يطهر النعل ومثله لجهة أرضيته ، وتطهيره للنعل لجهة ترابيته.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٧.