ثمّ ال « فاء » في قوله : « فإنّه » للتعليل ، وفي قوله : « فهو » للتفريع والمراد بالمطهريّة في الجملة تخفيف النجاسة لا حصول شيء من التطهير ، كما يتوهّم ويعترض.
قوله : والجسم الطاهر.
والأكثر قيّدوه بالجاف أيضا ، وكأنّه لا يشترطه.
ثمّ الإتيان بلفظ المفرد دون الجمع بناء على عدم لزوم الثلاثة في الاستنجاء ، أو على إجزاء التوزيع. أي : يكفي إمرار كلّ حجر ـ مثلا ـ على موضع من المخرج فيطهره ، ولا يجب إمرار الجميع على الجميع ، أو مراده : المطهّر في الجملة كما في التراب.
قوله : في غير المتعدّي من الغائط.
لفظة « في » بمعنى من ، أو للظرفية المجازية.
وفسّر التعدّي : بأنّه عبارة عن تجاوز الغائط عن المخرج ، وهو حواشى الدبر ، وإن لم يبلغ الاليتين. وقال بعضهم : إنّه وصول النجاسة إلى محلّ لا يعتاد وصولها إليه ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء
والمراد بالمتعدّي : إمّا هو القدر الذي تعدّى عن المحل المعتاد وعلى هذا فيطهر في صورة التعدّي القدر الغير المتجاوز بالجسم الطاهر بعد غسل القدر المتعدّي بالماء ، أو مجموع ما خرج من المخرج ؛ فإنّه يصدق على الجميع أنّه المتعدّي ولو حصل التعدّي للبعض حقيقة.
قوله : والشمس ما جفّفته.
يعلم من ذلك أنّ مذهب المصنّف هو المذهب المشهور من أنّ الشمس مطهر لما يذكره.
ونقل عن القطب الراوندي ، وصاحب الوسيلة ، ونسبه في المختلف إلى المحقّق أنها غير مطهّرة ، ولكن يحصل بها العفو ما دام يابسا ، وهو مختار المحدّث الكاشاني ، وتوقّف صاحب المدارك في المسألة. وكذا يعلم من العبارة أنّ تطهيرها ليس مختصا بالبول ، بل يطهر من كلّ نجاسة.
والمراد بقوله : « وزالت عين النجاسة عنه » أنها زالت قبل التجفيف ، ولوضوحه لم يصرّح به.