قوله : وجري الماء.
هذا من قبيل : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) (١) و « يجب الزكاة » فإنّ المعنى : حرم نكاح امهاتكم ، ويجب إعطاء الزكاة.
فالمعنى هنا : وواجبه إيجاد جري الماء ، أو تحصيله ، أو مثل ذلك.
قوله : أمّا الظاهرة.
لمّا كان خفيف الشعر مستلزما لبشرة مرئية من خلال الشعر عند التخاطب ولبشرة مستورة بالشعر فكان يمكن أن يتوهّم أنّ المراد بتخليله : إيصال الماء في البشرة الواقعة خلاله المرئية أو مع المستورة.
ولمّا كان وجوب التخليل خلافيا يستلزم ذلك أي : توهّم الخلاف في وجوب غسل البشرة المرئية من خلاله ؛ فزال المصنّف ذلك التوهّم بأنّ المراد بالتخليل الذي حكم المصنّف بوجوبه والمعظم بعدم وجوبه هو إيصال الماء بالبشرة المستورة. وأمّا المرئية ، فلا بدّ من غسلها عند الجميع ، ولا خلاف فيه.
قوله : لا نفس المفصل.
[ لمّا ] كان مجمع (٢) عظمى الذراع والمفصل بأن تداخل رأساهما بحيث دخل رأس أحدهما مع بعض ما يليه في الآخر ، وهو يوجب حصول امتداد في المجمع ولازمه أن يكون شيء من المرفق داخلا في العضد من المفصل وشيء منه داخلا في الذراع منه ؛ فلذا يختلف المفصل والمجمع.
ويظهر الفائدة فيما لو قطعت اليد من المفصل ؛ فإنّه يجب ( كذا ) من المرفق شيء يجب غسله على القول بكونه هو المجمع.
وقوله : « إلى أطراف الأصابع » متعلّق بـ « غسل اليد ».
قوله : ثمّ غسل اليسرى إلى آخره
لفظة « ثمّ » إمّا منسلخة عن معنى التراخى هنا وكذا في سابقه ولاحقه ، أو باعتبار
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) فى الاصل : جمع.