قوله : وفهم من إطلاقه المسح إلى آخره
لا يخفى أنّ قوله : « إلى الكعبين » في الرجلين إمّا من قول المصنّف كما في النسخ الموجودة عندنا أم لا وكذا قوله : « إلى أطراف الأصابع » في بيان غسل اليد اليمنى إمّا من كلام المصنّف كما في بعض النسخ ويشعر به بعض الحواشي أو لا كما في بعض آخر ، وعلى التقادير إمّا يكون ذكر كلّ من لفظة « من » و « إلى » دالّة على تقدير اخرى مستلزمة له أم لا ....
قوله : مواليا في فعله بحيث إلى آخره
إشارة إلى بيان معنى الموالاة حيث فسّره بعضهم بالتتابع. واعتبر آخر فيها مراعاة الجفاف.
ثمّ لا يخفى أنّه على القول بمراعاة الجفاف كما اختاره المصنّف ، قد اختلفوا في حدّه :
فمنهم من قال بأنّ الواجب أن لا يجف جميع الأعضاء السابقة على العضو الذي هو فيه.
ومنهم من قال بأنّه أن لا يجف بعضها مطلقا.
ومنهم من قال بأنّه أن لا يجف العضو السابق المتّصل بالعضو الذي هو فيه.
وكلام المصنّف لا يعيّن المراد من هذه الأقوال ،
ولفظة « من » يحتمل أن تكون بيانيّة للسابق أي : الأعضاء السابقة.
وعلى هذا فيكون موافقا للقول الأوّل ، ويكون معنى قوله : « مطلقا » بناء على تعلّقه بالسابق ، أن لا يجف شيء منها أصلا.
وأن تكون تبعيضية ، وعلى هذا يحتمل كلا من القولين الآخرين فقط.
ولكن لو جعل مطلقا قيدا للسابق واريد منه أنّه سواء كان السابق متّصلا أم منفصلا يطابق القول الثانى.
وإن اريد بالإطلاق معنى آخر مثل أن يكون المعنى سواء كان السابق واحدا أو أكثر ، أو جعل متعلّقا بالعضو الذي هو فيه أي : سواء كان يدا أو رجلا أو رأسا يحتمل كلا من القولين معا.