ذلك العلم واجبا. وهو يتوقّف على غسل اليدين جميعا ، فيغسلان من باب المقدّمة فالمراد بذي المقدّمة : هو تحصيل البراءة اليقينيّة أو العلم بغسل الأصليّة.
ويمكن المناقشة في غسلهما حين الاشتباه أيضا ؛ لاحتمال التخيير فإنّ وجوب غسلهما إنّما تمّ إذا ثبت وجوب غسل الأصليّة وهو ممنوع ، بل الواجب غسل اليد مطلقا.
بل يمكن المناقشة في كون إحداهما أصليّة ؛ إذ لا معنى محصل للاصليّة بحيث تكون متعينة في الواقع واشتبهت علينا ، كما لا يخفى فتأمّل.
قوله : في مقدار ثلاث أصابع إلى آخره
اعلم أنّ الصور المتصوّرة خمس : المسح بالمسمّى ، والزائد عنه ، ناقصا عن ثلاثة أصابع ، وثلاثة أصابع ، والزائد عنها ناقصا عن الاستيعاب ، والاستيعاب.
والمفهوم من كلام الشارح حكم ثلاث منها : المسمّى وثلاثة أصابع والاستيعاب ، وأمّا الباقيتين فحكمهما غير معلوم ، نعم يعلم أنّ الزائد على المسمّى الناقص عن الثلاثة جائز وإن لم يعلم استحبابه.
بل في استفادة الجواز أيضا نظر ، إلّا أنّه لا خلاف فيه. نعم وقع الخلاف في المتجاوز عن الثلاثة ، ولا يبعد استفادة عدم حرمته من العبارة ، وإن لم يعلم كراهته أو إباحته.
قوله : وقيل إلى أصل الساق.
إنّما قال : « إلى اصل الساق » ولم يقل : « وقيل : أصل الساق » حتّى يكون مقابلا للأصح لموافقة عبارة الألفية مع فهم المطلوب ؛ لبداهة عدم وجوب التجاوز عن الكعب. أو لانّ من قال : إنّه يجب المسح إلى أصل الساق ، لم يعلم منه صريحا أنّه يقول به لأجل اعتقاده أنّه الكعب ، بل يحتمل أن يكون احتياطا.
فإن قلت : فعلى هذا لا يصحّ قوله : « على الأصح » ؛ لانّه يدلّ على الجزم بأنّ الكعب لها معنى آخر.
قلت : عدم الجزم بأنّ أصل الساق أيضا قول في معناها لا يستلزم عدم الجزم بأنّ لها معنى آخر أيضا فإنّ منهم من صرّح بأنّه يطلق على معان أربعة.