العمومات ، وإلّا فلا وجه لأصالة عدم كون المرأة قرشية ، إلّا أن يراد بالاصل الظاهر باعتبار إلحاق الشيء بالأعمّ الأغلب.
وقد يراد أصالة وجوب العبادة. ولا يخفى أنّه معارض بأصالة وجوب الاعتداد.
وبما ذكرنا يظهر معنى الأصل ، ووجهه في قوله : « والأصل يقتضي كونها كغيرها ».
قوله : أيّام متوالية.
اختلف الأصحاب في المراد من التوالي هنا.
فقيل : إنّه عبارة عن استمراره في الثلاثة بلياليها بحيث متى وضعت الكرسف تلوّث.
وقيل : ان المراد حصول الدم فيها في الجملة.
وقيل : المراد وجوده فى كل يوم من الثلاثة وقتا ما.
وقيل : إنّه يعتبر أن يكون في أوّل الأوّل ، وآخر الآخر وأيّ جزء من الوسط.
قوله : على الأصح.
ومقابل الأصح قول الشيخ في النهاية وابن البراج : من أنّه إن رأت يوما أو يومين ، ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما يتمّ به ثلاثة فهو حيض.
وهل يحكم بكون أيّام النقاء المتخلّلة بين الثلاثة طهرا أم حيضا؟ قال الشارح في الروض بكونه طهرا.
واعترض عليه : بأنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة أيّام إجماعا.
وأجاب عنه بعض المتأخّرين : بأنّ قوله : « الطهر لا يكون أقل من عشرة إجماعا » ممنوع ؛ فإنّ ذلك إنّما هو إذا كان بين حيضتين يعنى : لا يحكم بتعدّد الحيض إلّا بتوسّط العشرة ، وأما في الحيضة الواحدة فلا نسلّم امتناع أقلّية الطهر من العشرة ، فتأمّل.
قوله : ونحو ذلك.
كانقضاء أقلّ الطهر ، أو كون الدم منغمسة حين الاشتباه بدم العذرة ، لا مطوقة.
قوله : وإنّما أطلق لتحريمه إلى آخره
قيل : لا يخفى ما في ظاهر العبارة ؛ لانّ معنى قوله : « وأطلق » أنّه إنّما قال بالحرمة في جميع المواضع مع أنّه ليس كذلك ، بل محرّم في الجملة ، وحينئذ فلا يصحّ تعليل الإطلاق بأنّه لاجل تحريمه في الجملة.