وعلى هذا فبقيد الرجوليّة يدخل تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين ؛ لانّه ليس برجل حتّى يلزم أن يغسله الرجل وحينئذ فيكون القصور باعتبار عدم دخول [ أحد ] فردي المقصود.
وهذا التوجيه أظهر.
قوله : فلا يرد ما قيل إلى آخره
غرضه : دفع ما أورد على جواز تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو المرأة ابنه ، من أنّ هذا غير صحيح : بأنّ كون المغسلة مثلا بنت ثلاث سنين أمر دفعي ؛ لان قبل تمام الثلاث ليس لها ثلاث سنين وبعده لا يجوز تغسيل الرجل ، والغسل أمر تدريجي لا بدّ له من امتداد زمان ، ولا يجوز إيقاع بعض أفعاله بعد تمام الثلاث ، فلا بدّ أن يشرع بالغسل قبل تمام ثلاث سنين بقدر زمان الغسل لا أقل حتّى يتمّ الغسل بتمام ثلاث سنين. فلا يمكن وقوع تغسيل الرجل لابنة ثلاث سنين ـ مثلا ـ لانّ الغسل لا بدّ وأن يقع قبله النية.
ووجه الدفع بعد ما ذكره من أنّ منتهى التحديد الموت ، والمعتبر من الحياة ظاهر.
قوله : قبل الشروع في غسله.
قد يتوهّم أنّ الضمير في « غسله » راجع إلى الميّت وأن الغسل إنّما هو بضمّ « الغين ». فيعترض : بأنّه لا يجب إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في الغسل ، بل اللازم هو إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في غسل ذلك العضو.
ولا يخفى أنّه لا وجه لذلك الاعتراض ؛ لإمكان إرجاع الضمير إلى « البدن » ويكون الغسل بفتح « الغين » أي : تجب إزالة النجاسة عن بدنه قبل الشروع في غسل العضو النجس ، فلا إشكال.
قوله : لانّه مظنّة النجاسة.
هذا التعليل لاجل النزع لا للنزع من التحت. أي : يستحبّ نزع القميص ؛ لانّ القميص محل ظن النجاسة لإلصاقه ببدن الميّت الذي هو مدفع الرطوبات النجسة ، فتسري نجاسته إلى البدن ، فيستحبّ نزعه أوّلا توقيا لبدنه من عروض هذه النجاسة.