ويمكن أن يكون بيانا لوصف جواز الصلاة من غير إرادة التشبيه ، والمعنى : اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل على النحو الذي ذكرناه وهو كونه من جنس ما يصلّي فيه الرجل ، ولكن الأوّل الأقرب.
قوله : ولو تعذرت.
أي : ولو تعذّرت الأوصاف المذكورة للحبرة من كونها يمنيّة عبريّة حمراء ، أو تعذّر بعضها يقتصر على ما يمكن كالعبريّة البيضاء أو اليمنيّة غير العبريّة واللفافة مطلقا بدل الحبرة وإن لم يكن يمنيّة.
قوله : ينتهي إليه.
الضمير في قوله : « إليه » راجع إلى الجزء. والمستتر في قوله : « ينتهي » راجع إلى « اللف » المدلول عليه بقوله : « يلفّ » أي : يدخل الخرقة تحت الجزء الذي انتهى اللف إليه.
ويحتمل أن يكون الضمير في « إليه » راجعا إلى « الطرف » والمستتر في « ينتهي » إلى الجزء أي : يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي ذلك الجزء إلى الطرف. والمراد به الجزء الملفوف الذي يلي الطرف وليس بعده ملفوف ، والمآل على الاحتمالين [ واحد ].
قوله : لا تعدّ من أجزاء الكفن.
والوجه في عدم عدّها من أجزاء الكفن ورودها في الخبر الذي رواه في الكافي والفقيه عن أبي عبد الله عليهالسلام وفي آخره : « وليس تعد العمامة من الكفن إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد ». (١) وفي رواية اخرى رواها في الكافي عن عبد الله بن سنان ، عن أبى عبد الله عليهالسلام وفي آخرها : « والخرقة والعمامة لا بدّ منهما وليستا من الكفن ». (٢)
قوله : ويستحبّ كونه إلى آخره
وجه استحباب ثلاثة عشر درهما وثلث أن جبرئيل نزل على رسول الله صلىاللهعليهوآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما ، فقسّمها رسول الله ثلاثة أجزاء جزء له ، وجزء لعلي ، وجزء لفاطمة ، فكان نصيب كلّ ثلاثة عشر درهما وثلثا.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٩.