قوله : فما كلّ واقع.
لفظة « ما » نافية. وقوله [ حقا ] حال عن الوقوع ، وقوله : « يجوز » منفي أي : ليس أن يجوز إدخال كلّ ما يقع حقّا في العبادات.
وقوله : « الموظّفة » وصف توضيحي ؛ لأنّ كلّ عبادة تكون موظّفة لا محالة. وقوله :« المحدودة » وصف احترازي عن العبادات الغير المحدودة أي : غير المعيّنة قدرها كالذكر ؛ فإنّه لا يبطل بإدخال بعضه في بعض.
قوله : من وضع المفوّضة.
سميت بالمفوضة ؛ لقولهم بأنّ الله سبحانه فوّض أحكامه وأمر عباده إلى النبي والأئمة عليهمالسلام.
والمراد بالغلاة هنا : المفرطون في حقّهم ، لا القائلون بربوبيّة بعضهم ، كما هو المصطلح.
قوله : أو رفعهما.
أمّا النصب فعلى حذف العامل مثل : احضر الصلاة أو أدرك أو غيرهما. وأمّا الرفع فعلى حذف الخبر مثل : الصلاة جامعة أو حاضرة ، أو حذف المبتدأ مثل هذه الصلاة.
والتفريق أن يقرأ أحدهما مرفوعا والآخر منصوبا. وإنّما خصّ بالأوّلين للبناء على أنّه لا يجوز الوقف بالحركة ، فتكون الأخيرة التي يسكت عليها ساكنة.
قوله : مطلقا.
قيد لقوله : « واستحبابهما ثابت » أي : ثابت مطلقا في الجهريّة والإخفاتية ، وإنّما أخّره لمناسبته مع قول المصنّف : « ويتأكّدان في الجهرية ».
ويمكن على بعد أن يكون قيدا لقوله : « عنهم » أي : المصنّف فسّر بهذا التفسير عن القائلين بالوجوب بأجمعهم ، وإن كان المصرّح به الشيخ فقط.
قوله : العامد دون إلى آخره
هذا مذهب الشيخ في النهاية ، وذهب العلّامة في القواعد إلى عكس الذي اختاره المصنّف أي : يرجع الناسي دون العامد.
[ و ] أطلق الشيخ في المبسوط القول بالاستئناف ما لم يركع.