قوله : وظاهر الإطلاق.
يمكن أن يكون المراد بالإطلاق : إطلاق كلام المصنّف هنا ، ويمكن أن يراد إطلاق الأخبار.
والظاهر الأوّل ؛ لأنّ أكثر الأخبار الواردة في المقام مقيّد بالمسجد.
قوله : ولا يشترط العلم.
لا يتوهّم تناقض ذلك مع ما سبق من قوله : « فوجدت جماعة اخرى قد أذّنت وأقامت » حيث يدلّ على اشتراط الأذان والإقامة ؛ لأنّه لا يدلّ على الاشتراط ، بل على أنّهما يسقطان إذا وجدهم أذّنوا وأقاموا ، فلا ينافي السقوط في غيره أيضا.
قوله : عن الثانية مطلقا.
أي : سواء لم يعلم إهمال الجماعة الاولى ، أو علم إهمالها أيضا.
قوله : ولو جوازا.
متعلّق بقوله : « جامع » أي : ولو جامع جمعا جائزا غير مستحب ، كما في غير المواضع الثلاثة المتقدّمة ، فإنّ الجمع فيه جائز ، وإن كان التفريق مستحبا ؛ لفعل النبي صلىاللهعليهوآله.
ويحتمل على بعد تعلّقه بقوله : « ويسقط » أي : يسقط في الثانية في كلّ جمع ، فلا يؤذّن للثانية ولو كان بعنوان الجواز أي : كان سقوطه رخصة لا عزيمة كما قيل مطلقا ، وكما قيل في المواضع الثلاثة المتقدّمة.
قوله : ربّما قيل بكراهته.
لا تنافي بين ذلك وبين ما مرّ من قوله : « استنادا إلى عدم وقوفه فيه على نصّ ولا فتوى » ؛ لعدم دلالة قوله : « ربما قيل » على وجود القائل.
قوله : فيما لا إجماع.
إنّما خصّ بما لا إجماع على استحبابه مع أنّه لو تحقّق الإجماع على الإباحة أو الكراهة أيضا لم يمكن الحكم بالتحريم ؛ لأنّ ما يظن فيه تحقّق الإجماع هو الاستحباب ، وأمّا الإباحة أو الكراهة فعدم الإجماع عليهما قطعي ، أو لأنّ الأذان عبادة لا يكون إلّا حراما أو مستحبّا ، فلا يمكن الإجماع على غيرهما ، والرخصة والكراهة فيه أيضا متضمّن للاستحباب ؛ لأنّه ليس إلّا بمعنى المرجوحيّة الإضافيّة أو أقلية الثواب فتأمّل.